responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 524

كتاب المكاسب و المتاجر

و هي أنواع كثيرة نذكر جلّها و المسائل المتعلّقة به في طيّ كتب.

مقدّمة تشتمل على‌ مسائل:

(مسألة 1): لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها- على إشكال في العموم، لكن لا يترك الاحتياط فيها- بالبيع و الشراء وجعلها ثمناً في البيع، واجرة في الإجارة، وعوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها؛ ولو بجعلها مهراً، أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك، بل لا يجوز هبتها و الصلح عليها بلا عوض. بل لا يجوز التكسّب بها ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة، كالتسميد في العذرة. ويستثنى من ذلك، العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناءً على نجاسته، والكافر بجميع أقسامه، حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، وكلب الصيد بل والماشية و الزرع و البستان و الدور.

(مسألة 2): الأعيان النجسة- عدا ما استثني- و إن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست