الثانية: الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
(مسألة 4): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف- كما لو لم يتّفق الحيض و النفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لا تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط. و أمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
(مسألة 5): مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شيء إلّاالطيب و النساء والصيدِ ظاهراً؛ و إن حرم لاحترام الحرم.
الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه و السعي فيحلّ له الطيب.
الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.
(مسألة 6): من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر- كالطوائف المتقدّمة- لا يحلّ له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير و الحلق.
(مسألة 7): لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى والخصيّ و الطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط