responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 480

أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء.

(مسألة 8): طواف النساء وركعتاه واجبان، وليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به و إن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة والشهادة على العقد له.

(مسألة 9): لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا على صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

(مسألة 10): يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه؛ و إن كان الأحوط إعادة الطواف.

(مسألة 11): لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.

(مسألة 12): لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.

(مسألة 13): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست