responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 458

إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط.

الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

(مسألة 12): لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

(مسألة 13): يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا: بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.

السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.

السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.

(مسألة 14): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

(مسألة 15): لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست