responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 459

(مسألة 16): لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّاأن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذٍ الأحوط الإتمام و الإعادة، و إن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام و الإعادة.

(مسألة 17): لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه- مثلًا- يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 18): لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه. ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

(مسألة 19): يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، وكذا المفروض على الأقوى، والأحوط عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.

(مسألة 20): لو قطع طوافه ولم يأتِ بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.

(مسألة 21): لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده.

(مسألة 22): لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لا يعتني به وبنى على الصحّة، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يترك‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست