responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 456

على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.

الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.

السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.

القسم الثاني: ما عُدّ جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر سهل.

و هي امور:

الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود، و هو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.

 

الثاني: الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به.

و هذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم بما بدأ منه، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال.

(مسألة 7): لا يجب الوقوف في كلّ شوط، ولا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف و التقدّم و التأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.

الثالث: الطواف على اليسار؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر إسماعيل عليه السلام صحّ و إن تمايل البيت إلى‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست