responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 455

الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط الإعادة، و إن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.

الثالث: طهارة البدن و اللباس، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم. و أمّا دم القروح و الجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب. والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج؛ بشرط أن لا يضيق الوقت. كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

(مسألة 4): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلّامع العلم بالنجاسة و الشكّ في التطهير.

(مسألة 5): لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ. وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.

(مسألة 6): لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة.

الرابع: أن يكون مختوناً، و هو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست