responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 423

(مسألة 17): يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ، أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلّف إلّامع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج، و إذا عيّن شخصاً تعيّن إلّاإذا علم عدم أهليته، و أنّ المعطي مشتبه في ذلك، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

القول: في الحجّ المندوب‌

(مسألة 1): يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، وكذا من أتى بحجّه الواجب. ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة، ويكره نيّة عدمه.

(مسألة 2): يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً؛ مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين. ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.

(مسألة 3): يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء.

(مسألة 4): يُستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست