(مسألة 5): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
(مسألة 6): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
(مسألة 7): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره.
القول: في أقسام العمرة
(مسألة 1): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرّة في العمر.
و هي واجبة فوراً كالحجّ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها فيه و إن لم يتحقّق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
(مسألة 2): تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، و هو الأقوى، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ و إن كان مستطيعاً لها، و هو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.
(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد والإجارة و الإفساد؛ و إن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة