responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 362

فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محلّ إشكال، بل يقع باطلًا في الجميع في الأوّل، وبالنسبة في الثاني. و إن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النصاب، يكون ضامناً و الربح له، إلّاإذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة، فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال.

(مسألة 10): يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا، ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً.

(مسألة 11): لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها، برئت ذمّة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً، و إذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك، لم تبرأ ذمّته إلّابعد الدفع إلى المحلّ.

(مسألة 12): اجرة الكيّال و الوزّان و الكيل ونحو ذلك على المالك.

(مسألة 13): من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة وأدركه الموت، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت، وكذا جاز أخذها لنفسه؛ مع الاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصيّة إلى أدائها إلى الغير. ويُستحبّ دفع شي‌ء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه.

(مسألة 14): يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحقّ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم. نعم، لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به، ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، جاز شراؤه من دون كراهة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست