responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 363

(مسألة 15): لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، ولم يعيّن شخصاً، وكان المدفوع إليه مصرفاً، ولم ينصرف اللفظ عنه، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، وكذا له أن يصرفه في عياله، خصوصاً إذا قال: هذا للفقراء أو للسادة، أو هذا مصرفه الفقراء والسادة؛ و إن كان الأحوط عدم الأخذ إلّابإذن صريح، وكذا الحال لو دفع إليه مالَ آخر ليصرفه في طائفة، وكان المدفوع إليه بصفتهم.

المقصد الثاني: في زكاة الأبدان‌

و هي المسمّاة بزكاة الفطرة، و قد ورد فيها: «أ نّه يتخوّف الفوت على من لم تدفع عنه» و «أ نّها من تمام الصوم، كما أنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم من تمام الصلاة».

والكلام فيمن تجب عليه، وفي جنسها وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها:

القول: فيمن تجب عليه‌

(مسألة 1): تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّة، فلاتجب على الصبيّ، ولا المجنون؛ ولو أدوارياً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه، ولا على من هو مُغمىً عليه عند دخول ليلة العيد، ولا على المملوك، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله- زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته- لا فعلًا ولا قوّة، والأحوط اعتبار الدين الحالّ في‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست