موجودة على إشكال، هذا لو أسلم بعد تمام الحول. و أمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه.
القول: فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
(مسألة 1): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، وفي النقدين: الذهب و الفضّة، وفي الغلّات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة. وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الاشنان، دون الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ ونحو ذلك. واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال، وكذا في مال التجارة و الخيل الإناث. و أمّا الخيل الذكور وكذا البغال و الحمير فلا تستحبّ فيها. والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول:
الفصل الأوّل: في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها- مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة- أربعة: النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.
القول: في النصاب
(مسألة 1): في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس، وفيها شاة، ثمّ عشر، وفيها شاتان، ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه، ثمّ خمس وعشرون، وفيها خمس شياه، ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، ثمّ