responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 333

ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حِقّة، ثمّ إحدى وستّون، وفيها جَذَعة، ثمّ ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون، ثمّ إحدى وتسعون، وفيها حِقّتان، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، ففي كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً، ويتخيّر مع المطابقة بكلٍّ منهما أو بهما، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة.

نعم، فيما اشتمل على النيف- و هو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة- لا تتصوّر المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف، ففي مائة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات، وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين تحسب أربعينان وخمسون، فتدفع بنتا لبون وحِقّة، وفي مائة وأربعين تحسب خمسينان وأربعون، فتدفع حِقّتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين تحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حِقَق، وفي مائة وستّين تحسب أربع أربعينات، وتدفع أربع بنات لبون، وهكذا إلى أن يبلغ مائتين، فيتخيّر بين أن تحسب خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لَبون، وأن تحسب أربع خمسينات ويعطي أربع حِقَق.

وفي البقر- ومنه الجاموس- نصابان: ثلاثون وأربعون، وفي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مُسِنّة. ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تمكن، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مُسِنّة، وليس إلى ستّين شي‌ء. فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود؛ إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً، ففي الستّين يعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان، وفي السبعين يعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسِنّة، وفي الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مُسِنّتان،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست