responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 330

ولا في المجحود و إن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى وكيله، ولا في الدين و إن تمكّن من استيفائه.

سادسها: بلوغ النصاب، وسيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى.

(مسألة 2): لو شكّ في البلوغ حين التعلّق، أو في التعلّق حين البلوغ، لم يجب الإخراج، وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج.

(مسألة 3): يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد. وفيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوى ذلك، والأحوط العدم.

(مسألة 4): ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة، إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين، فلو اشترى نصاباً من الغنم، وكان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.

(مسألة 5): لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه. و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست