responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 329

المقصد الأوّل: في زكاة المال‌

والكلام فيمن تجب عليه الزكاة، وفيما تجب فيه، وفي أصناف المستحقّين لها ومصارفها، وفي أوصافهم.

القول: فيمن تجب عليه الزكاة

(مسألة 1): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة امور:

أحدها: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ، نعم لو اتّجر له الوليّ الشرعي استُحبّ له إخراج زكاة ماله، كما يُستحبّ له إخراج زكاة غلّاته. و أمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوى. والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.

ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل و السُكر و الإغماء على الأقوى. نعم، إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال.

ثالثها: الحرّية، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه.

رابعها: الملك، فلا زكاة في المو هوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما، ولا في الموصى به إلّابعد الوفاة و القبول؛ لاعتباره في حصول الملكية للموصى له على الأقوى.

خامسها: تمام التمكّن من التصرّف، فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً و إن انحصر في واحد، ولا في المرهون و إن أمكن فكّه،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست