responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 327

فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجِماع ولو وقع في الليل، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة. ثمّ إنّ الجِماع يُفسده ولو سهواً، و أمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً وكذا اللمس و التقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً، إتمام الاعتكاف، وقضاؤه إن كان واجباً معيّناً، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث. و إذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، ولا يجب الفور فيه و إن كان أحوط، و إن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. و أمّا قبلهما فلا شي‌ء عليه، بل في مشروعية قضائه إشكال. و إنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب؛ إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، وإلّا فلا قضاء ولا استئناف.

(مسألة 3): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة.

وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، و أمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة، كما لا تجب في سائر المحرّمات و إن كان أحوط.

وكفّارته ككفّارة شهر رمضان؛ و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.

(مسألة 4): لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان. وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. و إذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان: عن نفسه لاعتكافه وصومه، وكفّارة عن زوجته لصومها. وكذا إن كانت معتكفة على الأقوى؛ و إن كان الأحوط كفّارة رابعة عن زوجته لاعتكافها، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل، وكفّارتان إن كان في النهار.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست