responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 26

التوضّؤ به، فإذا انحصر الماء في المشتبهين، يتيمّم للصلاة حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً.

(مسألة 3): لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه، فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، ولو كانت الإضافة يتيمّم، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء و التيمّم.

(مسألة 4): لو اشتبه مضاف في محصور، ولم يكن عنده ماء آخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد.

(مسألة 5): المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم.

(مسألة 6): طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل، بخلاف الإباحة، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها صحّ وضوؤه؛ حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبية في أثنائه صحّ ما مضى من أجزائه، ويتمّ الباقي بماء مباح. و إذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى، هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة، ويصحّ وضوؤه أم لا؟ وجهان، بل قولان. ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاءً مائية تُعدّ ماءً عرفاً، وكونه محض الرطوبة التي كأ نّها من الكيفيات عرفاً، فيصحّ في الثاني دون الأوّل. وكذا الحال فيما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب، وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست