responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 25

(مسألة 19): لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ- مثلًا- على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم، ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح.

(مسألة 20): يجوز المسح على القناع و الخُفّ و الجورب وغيرها عند الضرورة؛ من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك؛ ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل. ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة؛ من كونه بالكفّ، وبنداوة الوضوء، وغير ذلك.

القول: في شرائط الوضوء

(مسألة 1): شرائط الوضوء امور:

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وطهارة المحلّ المغسول و الممسوح، ورفع الحاجب عنه. والأحوط اشتراط إباحة المكان- أي‌الفضاء الذي يقع فيه الغسل و المسح- وكذا إباحة المصبّ إن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً، أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة، وإلّا فالأقوى عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي غصبية المكان لا يخلو من قوّة، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها، لا بالاغتراف منها. وعدم المانع من استعمال الماء؛ من خوف‌[1] مرض، أو عطش على نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ و الحال هذه بطل.

(مسألة 2): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة، كالنجس في عدم جواز


[1]- ليس في (أ): «خوف».

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست