responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 239

والبدلية عن فعل المنوب عنه، وتفرغ ذمّته، ويتقرّب به ويثاب عليه، ويعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفسه، ولا يحصل له بذلك تقرّب، إلّاأن يقصد في تحصيل هذا التقرّب للمنوب عنه الإحسانَ إليه للَّه‌تعالى، فيحصل له القرب أيضاً كالمتبرّع لو كان قصده ذلك، و أمّا وصول الثواب إلى الأجير- كما يظهر من بعض الأخبار- فهو لمحض التفضّل، ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في نيّته ولو بالإجمال، كصاحب المال ونحوه.

(مسألة 1): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره، إلّامن له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئنّ بإتيانه. ويجب على الوصيّ- لو أوصى- إخراجها من الثلث، ومع إجازة الورثة من الأصل، و هذا بخلاف الحجّ و الواجبات المالية كالزكاة و الخمس و المظالم و الكفّارات ونحوها، فإنّها تخرج من أصل المال- أوصى بها أو لم يوصِ- إلّاإذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل. و إن أوصى بأن يُقضى عنه الصلاة و الصوم ولم يكن له تركة، لا يجب على الوصيّ المباشرة أو الاستئجار من ماله، والأحوط للولد- ذكراً كان أو انثى- المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجاً عليه. نعم، يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله و إن لم يوصِ به كما مرّ.

(مسألة 2): لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، و إن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة، وإلّا فلا يجب على الورثة، كسائر ديونه مع فقد التركة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست