responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 238

أحوط. والأقوى عدم الفرق بين الترك عمداً وغيره. نعم، لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى؛ و إن كان الأحوط إلحاقه، بل لا يترك هذا الاحتياط.

والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتُبر فيه. و إنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه، دون ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليّاً. ولا يجب على البنات، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور، ولا على سائر الأقارب حتّى الذكور، كالأب و الأخ و العمّ و الخال؛ و إن كان هو الأحوط في ذكورهم. و إذا مات الولد الأكبر بعد و الده لا يجب على من دونه في السنّ من إخوته.

ولا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الصبيّ إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، كما أنّه لا يعتبر كونه وارثاً، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما، ولو تساوى الولدان في السنّ يقسّط القضاء عليهما، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية. ولا يجب على الوليّ المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، والأجير ينوي النيابة عن الميّت لا عن الوليّ.

و إن باشر الوليّ أو غيره الإتيانَ يُراعي تكليف نفسه- باجتهاد أو تقليد- في أحكام الشكّ و السهو، بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميّت، كما أ نّه يُراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء؛ إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت.

القول: في صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً، ويقصد النائب بفعله- أجيراً كان أو متبرّعاً- النيابة

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست