responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 237

خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها.

(مسألة 11): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر؛ لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.

(مسألة 12): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر، أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته. نعم، لو كان معذوراً عن الطهارة المائية، فللمبادرة إلى القضاء مع الترابية وجه- حتّى مع رجاء زوال العذر- لا يخلو من إشكال، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان.

(مسألة 13): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء، و إن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها، استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم وترك العدول إلى الفائتة.

(مسألة 14): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.

(مسألة 15): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.

(مسألة 16): يجب على الوليّ- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن و الده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما. ولا تُلحق الوالدة بالوالد و إن كان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست