responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173

(مسألة 3): الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها. والأحوط تركها في الفريضة.

(مسألة 4): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال، و إن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. وكذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة، فلو قرأها نسياناً إلى أن قرأ آية السجدة، أو استمعها و هو في الصلاة، فالأحوط أن يومئ إلى السجدة و هو في الصلاة، ثمّ يسجد بعد الفراغ؛ و إن كان الأقوى جوازَ الاكتفاء بالإيماء في الصلاة، وجوازَ الاكتفاء بالسورة.

(مسألة 5): البسملة جزء من كلّ سورة- فيجب قراءتها- عدا سورة «البراءة».

(مسألة 6): سورة «الفيل» و «الإيلاف» سورة واحدة، وكذلك «والضحى» و «ألم نشرح»، فلا تجزي واحدة منها، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين.

(مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى. ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. و إذا عيّن سورة عند البسملة، ثمّ نسيها ولم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة. ولو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة، فنسي وقرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى ولم يجب إعادة السورة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست