فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن.
(مسألة 7): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا.
(مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود و القعود، فمن تعذّر عليه الاستقرار، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً، قدّمه على القعود مستقرّاً، وكذا الركوع و الذكر ورفع الرأس، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً، ولا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.
القول: في القراءة و الذكر
(مسألة 1): يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة «الفاتحة» وسورة كاملة عقيبها. وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة. ولو قدّمها على «الفاتحة» عمداً استأنف الصلاة، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ «الفاتحة» بعدها أعادها بعد أن يقرأ «الفاتحة»، و إن قرأها بعدها أعادها دون «الفاتحة».
(مسألة 2): يجب قراءة «الحمد» في النوافل كالفرائض؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها. و أمّا السورة فلا تجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بنذر ونحوه. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور، إلّاأن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها، لا لأصل مشروعيتها وصحّتها.