responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167

الظهر على الأقوى. و أمّا في الوقت المختصّ به، فإن علم أنّه لم يأتِ بالعصر، رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت، وقضى الظهر بعده. و إن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين. والأحوط الذي لا يترك إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما. و إن لم يدرِ إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكّه، لكن الأحوط قضاؤه أيضاً. ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر. نعم، لو رأى نفسه في صلاة العصر، وشكّ في أ نّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر، بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها.

(مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى اخرى في مواضع:

منها: في الصلاتين المرتّبتين- كالظهرين و العشاءين- إذا دخل في الثانية قبل الاولى سهواً أو نسياناً، فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول. بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ، أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء، فتذكّر ترك المغرب، فلا عدول، بل يصحّ اللاحقة، فيأتي بعدها بالسابقة في الفرض الأوّل- أي‌التذكّر بعد الفراغ- بل في الفرض الثاني أيضاً لا يخلو من قوّة؛ و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب و العشاء مترتّباً. وكذا الحال في الصلاتين المقضيّتين المترتّبتين، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فشرع في قضائهما مقدِّماً للثانية على الاولى فتذكّر. بل الأحوط- لو لم يكن الأقوى- أنّ الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائية.

ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً، فإنّه يستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ إلّاإذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده، فإنّ في استحبابه تأمّلًا، بل عدمه لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست