responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 166

أماكن التخيير، فلو شرع في صلاة الظهر- مثلًا- مع الترديد و البناء على أنّه بعد التشهّد الأوّل: إمّا يسلّم على الركعتين، أو يلحق بهما الأخيرتين، صحّت. بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به على الأظهر، وكان له العدول إلى الآخر. بل الأقوى عدم التعيّن بالتعيين، ولا يحتاج إلى العدول، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجاً من غير دخل القصد فيهما، فلو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، يبني على الثلاث، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نيّة العدول، بل لا يبعد أن يتعيّن العمل بحكم الشكّ. ولا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة العدول في أشباهه ثمّ العلاج ثمّ إعادة العمل.

(مسألة 8): لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، والأحوط قصدهما.

(مسألة 9): لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا، بل يكفي الإجمال.

(مسألة 10): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها، أو الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى منافاته للصلاة، فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء، ثمّ عاد إلى النيّة الاولى واكتفى بما أتى به. ولو عاد إلى الاولى قبل أن يأتي بشي‌ء لم يبطل، كما أنّ الأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال؛ لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذُكر للصلاة. والأحوط على جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً، ويدري أنّه لم يأتِ بالظهر، ينويها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر، وكذا لو شكّ في إتيان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست