responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150

الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، واليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ويجب عليها ستر شي‌ء من أطراف المستثنيات مقدّمة.

(مسألة 4): يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.

(مسألة 5): الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة، إلّاأنّه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق.

(مسألة 6): لا يجب التستّر من جهة التحت. نعم، لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته؛ بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضاً و إن لم يكن ناظر فعلًا، و أمّا الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحته- كالشبّاك على البئر- فلا يجب على الأقوى إلّا مع وجود ناظر فيه.

(مسألة 7): الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر؛ ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء؛ حتّى أنّه يكفي الأليتان في ستر الدبر. و أمّا الستر في الصلاة فلا يكفي فيه ما ذكر حتّى حال الاضطرار. و أمّا الستر بالورق والحشيش و القطن و الصوف غير المنسوجين، فالأقوى جوازه مطلقاً و إن لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأوّلين، والأقوى لمن لا يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش و الورق، جواز إتيان صلاة فاقد الساتر؛ و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده.

(مسألة 8): يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي امور:

الأوّل: الطهارة إلّافيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست