responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 149

(مسألة 4): من صلّى إلى جهة بطريق معتبر، ثمّ تبيّن خطؤه، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و الشمال، صحّت صلاته، و إن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه.

و إن تجاوز انحرافه عمّا بينهما، أعاد في الوقت دون خارجه و إن بان استدباره، إلّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً. و إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما، فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا، وإلّا استقام للباقي، وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضاً.

المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر

(مسألة 1): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، كالركعة الاحتياطية، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى، وسجدتي السهو على الأحوط، وكذا في النوافل، دون صلاة الجنازة و إن كان أحوط فيها أيضاً، ولا يترك الاحتياط في الطواف.

(مسألة 2): لو بدت العورة- لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة و هو لا يعلم- فالصلاة صحيحة، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، وكذا لو نسي سترها في الصورتين.

(مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر و هي: الدبُر والقضيب والانثيان، والأحوط ستر الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر، ما عدا

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست