responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 144

يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ»، فإذا فرغ رفع يديه وقال: «اللّهُمّ إنّي أسأ لُك بمفاتِح الغيبِ التي لا يَعلمُها إلّاأنتَ أن تُصلّيَ على‌ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وأن تفعلَ بي كذا وكذا» فيدعو بما أراد، ثمّ قال: «اللّهُمّ أنتَ وليُّ نعمتِي و القادِرُ على‌ طلِبتي تَعلَمُ حاجتي فأسأ لُكَ بحقِّ مُحمَّدٍ وآلِ مُحمّدٍ عليهِ وعليهِم السَّلامُ لمَّا قضيتَها لي»، وسأل اللَّه حاجته، أعطاه اللَّه- عزّ وجلّ- ما سأله إن شاء اللَّه.

(مسألة 3): يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة.

(مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع- أي‌سبعي الشاخص- والعصر إلى الذراعين- أي‌أربعة أسباعه- فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة.

(مسألة 5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة، و أمّا في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً. ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و الشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.

(مسألة 6): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.

ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختصّ المغرب بأوّله‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست