responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143

للعشاء بعده تُعدّان بركعة، تُسمّى بالوتيرة، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، وركعتان للفجر قبل الفريضة، ووقتهما الفجر الأوّل، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، ويجوز دسّهما في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل، بل لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، ولكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّابالدسّ في صلاة الليل، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل؛ صلاة الليل ثمان ركعات، ثمّ ركعتا الشفع، ثمّ ركعة الوتر، و هي مع الشفع أفضل صلاة الليل، وركعتا الفجر أفضل منهما، ويجوز الاقتصار على الشفع و الوتر، بل على الوتر خاصّة عند ضيق الوقت، وفي غيره يأتي به رجاءً، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق، والسحر أفضل من غيره، والثلث الأخير من الليل كلّه سحر، وأفضله القريب من الفجر، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فعدد النوافل- بعد عدّ الوتيرة ركعة- أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانيةُ الظهر وثمانيةُ العصر، وتثبت البواقي، والأحوط الإتيان بالوُتَيرة رجاءً.

(مسألة 2): الأقوى ثبوت استحباب صلاة الغفيلة، وليست من الرواتب، و هي ركعتان بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى، يقرأ في الاولى بعد «الحمد»: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى‌ فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»، وفي الثانية بعد «الحمد»: «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست