responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 130

فلا يجب بمقدار الخروج عنه. فالميزان في العفو أحد الأمرين: إمّا أن يكون في التطهير و التبديل مشقّة على النوع، فلا يجب مطلقاً، أو يكون ذلك حرجياً عليه مع عدم المشقّة النوعية، فلا يجب بمقدار التخلّص عنه، وكون دم البواسير منها و إن لم يكن قرحة في الخارج، وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الخارج، لا يخلو من قوّة.

الثاني: الدم في البدن و اللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة- الحيض و النفاس والاستحاضة- ونجس العين والميتة، على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها؛ و إن كان العفو عمّا بعدها لا يخلو من وجه، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم، ولمّا كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن، و هو سعة عقد السبّابة.

(مسألة 2): لو كان الدم متفرّقاً في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، ولكن الأقوى العفو عن شبه النضح مطلقاً. ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، و إن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لا ينبغي تركه. و أمّا مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طيّات عديدة ونحو ذلك فهو متعدّد.

(مسألة 3): لو شكّ في الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم؛ أنّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو لا، حكم بالعفو عنه حتّى يُعلم أنّه منها، ولو بان بعد ذلك أ نّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال و إن لا يخلو من وجه، ولو علم أ نّه من غيرها، وشكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا، فالأقوى العفو عنه، إلّاإذا

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست