responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 131

كان مسبوقاً بكونه أكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره.

(مسألة 4): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم، ولكن الدم الأقلّ إذا ازيل عينه يبقى حكمه.

الثالث‌: كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، كالتكّة و الجورب ونحوهما، فإنّه معفوّ عنه لو كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم. نعم، لا يُعفى عمّا كان متّخذاً من النجس، كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.

الرابع: ما صار من البواطن و التوابع، كالميتة التي أكلها، والخمر التي شربها، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده، والخيط النجس الذي خاط به جلده، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة. و أمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً الميتة، وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة. و أمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين و الدراهم، فالأقوى جواز الصلاة معه.

الخامس: ثوب المربّية للطفل- امّاً كانت أو غيرها- فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله، والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه. ولا يُتعدّى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربّية إلى المربّي، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست