responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114

الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب. ويكفي في مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة و الجبينين على النحو المتعارف؛ أي‌الشقّ الأيمن باليد اليُمنى والأيسر باليُسرى، وفي الكفّين وضع طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الاخرى و المسح إلى رؤوس الأصابع.

(مسألة 2): لو تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر. هذا إذا كان التعذّر مطلقاً. و أمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل، فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه، والأحوط الجمع بينهما، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة، بل يضرب بهما ويمسح، ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة، ولم يمكن التطهير والإزالة، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن و الضرب بالظاهر، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدّمة أيضاً.

ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف، ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذٍ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها.

القول: فيما يعتبر في التيمّم‌

(مسألة 1): يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء؛ قاصداً به البدلية عمّا عليه؛ من الوضوء أو الغسل، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله.

ويعتبر فيه المباشرة، والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة؛ بمعنى عدم الفصل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست