responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 113

فإنّهما من المرتبة الاولى، و إذا تيمّم بالوحل لا يجب إزالته على الأصحّ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب. و أمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها.

(مسألة 7): لا يصحّ التيمّم بالثلج. فمن لم يجد غيره ممّا ذكر، ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجياً، يكون فاقد الطهورين، والأقوى سقوط الأداء، والأحوط ثبوت القضاء. والأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً، بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء، والتيمّم به، وفعل الصلاة في الوقت، ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن.

(مسألة 8): يكره التيمّم بالرمل، وكذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض. ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها، بل يُكره أيضاً أن يكون من مهابطها.

القول: في كيفية التيمّم‌

(مسألة 1): كيفية التيمّم مع الاختيار: ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة، ثمّ مسح الجبهة و الجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليُمنى. وليس ما بين الأصابع من الظاهر؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق و التعمّق فيه.

ولا يجزي الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط؛ و إن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا بظاهرهما، ولا ببعض‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست