responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 559
[ الثالثة: ان يكون الاستقرار من جهة الغصب، [ 1 ] فالمحكي عن الشيخ والقاضي انه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغصب، ولعله لظاهر قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإن ما في ذمته هو الطعام الموصوف بكونه في ذلك البلد، فإن مقدار مالية الطعام يختلف باختلاف الا ماكن، فإن المالك لمقدار منه في بلد قد يعد غنيا، والمالك لاضعافه في غيره يعد فقيرا، فالمماثلة في الصفات موجودة لا في المالية، لكنه ينتقض بالمغصوب المختلف قيمته باختلاف الازمان. فإن اللازم على هذا عدم جواز مطالبته بالمثل في زمان غلائه، وحله ان المماثلة في الجنس والصفات هي المناط في التماثل العرفي من دون ملاحظة المالية، ولولا قاعدة نفي الضرر وانصراف اطلاق العقد في مسألتي القرض والسلم لتعين ذلك فيهما ايضا، ولو تعذر المثل في بلد المطالبة لزم قيمة ذلك البلد، لأن اللازم عليه حينئذ، المثل في هذا البلد لو تمكن فاداتعذر قامت القيمة مقامه وفي المبسوط وعن القاضى قيمة بلد الغصب وهو حسن بناء على حكمها في المثل والمعتبر قيمة وقت الدفع لوجوب المثل حينئذ فتعين بدله مع تعذره، ويحتمل وقت التعذر، لأنه وقت الانتقال الى القيمة. وفي المسألة اقوال: مذكورة في باب الغصب ذكرناها مع مبانيها في البيع الفاسد عند ذكر شروط العقد، فليراجع الى هنا. [ 1 ] الثالث: ان يكون الاستقرار من جهة الغصب وقد اشعبنا الكلام في هذه المسألة في الجزء الثالث من هذا الشرح في المقبوض بالعقد الفاسد. الحمد لله اولا وآخرا الجزء السادس. المكان بالتادية في بلد القرض وربما كان هاربا منه.

[1] الوسائل - باب 26 - من ابواب الدين والقرض حديث 1.


نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست