responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 558
[ ثم انه اعترف في المختلف بتعين قيمة بلد القرض، مع تعذر المثل في بلد المطالبة [ 1 ] وفيه تأمل، فتأمل. وظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة، [ 2 ] وكأنه يتفرع على ما عن الشهيد (رحمه الله) في حواشيه من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض حتى مع عدم تضرره، فيلزم من ذلك عدم جواز المطالبة بالقيمة بطريق اولى. ولعله لأن مقتضى اعتبار بلد القرض ان ليس للمقرض الا مطالبة تسليم ماله في بلد القرض، ومجرد تعذره في وقت من جهة توقفه على مضي زمان لا يوجب اشتغاله بالقيمة، كما لو اخر التسليم اختيارا في بلد القرض، أو احتاج تسليم المثل الى مضي زمان، فتأمل. ] اقواهما الثاني، لأن مقتضى اطلاق عقد القرض التسليم في بلد القرض، وعليه فلو طالب لا يجب دفع المثل، [ 1 ] فما عن المختلف من وجوبه ضعيف وهل له المطالبة بقيمة بلد الاستحقاق - كما عن الشيخ والقاضي والفاضلين وغيرهم بل عن غاية المرام: نفي الخلاف فيه - ام لا كما في الجواهر؟ قولان: اظهر هما الثاني، إذ لاوجه لجواز المطالبة سوى ما تقدم في المسألة الاولى الذي عرفت ضعفه [ 2 ] فما عن الشهيد وفي الجواهر من عدم جواز المطالبة بالمثل ولا بالقيمة هو الأظهر. واما خبر سماعة سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له عليه مال فغاب عنه فرآه يطوف حول الكعبة، ايتقاضاه؟ قال (عليه السلام): لاتسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم. [1] فلا يعلم كونه قرضا، مع انه مساق لبيان حرمة الحرم وان له المطالبة في غير ذلك المكان بالتادية في بلد القرض وربما كان هاربا منه.

[1] الوسائل - باب 26 - من ابواب الدين والقرض حديث 1.
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست