responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 5
[ الخامس خيار التأخير قال في التذكرة من باع شيئا ولم يسلمه الى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة ايام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو احق بالعين وان مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن [ 1 ] عند علمائنا اجمع، والأصل في ذلك قبل الاجماع المحكي عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها المعتضد بدعوى الاتفاق المصرح بها في التذكرة والظاهرة من غيرها وبما ذكره في التذكرة من ان الصبر ابدا مظنة الضرر المنفي بالخبر، [ 2 ] بل الضرر هنا اشد من الضرر في الغبن حيث ان المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وملك لغيره لا يجوز له التصرف فيه ] خيار التاخير الخامس خيار التاخير. [ 1 ] المشهور بين الاصحاب ما افاده العلامة في التذكرة، وذكره المصنف في المتن قال وان مضت الثلاثة ولم يات بالثمن تخير البايع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن وعن غير واحد منهم العلامة في التذكرة والتبصرة دعوى الاجماع عليه وعن ظاهر المبسوط والاسكافي وصريح الكفاية والحدائق بطلان البيع وانفساخه بعد الثلاثة، وتوقف في الحكم جماعة منهم المحقق الأردبيلي (رحمه الله) وقد استدل للمشهور مضافا الى الاجماع الذي ادعاه غير واحد - بوجوه: [ 2 ] احدها: حديث لا ضرر [1] فان صبر البائع بعدم تصرفه في المبيع مع عدم اخذه الثمن، وضمانه وتلفه منه لكونه من التلف قبل القبض، ووجوب حفظه المبيع للمشتري ضرر عليه فينفي بالخبر. وفيه: اولا: ان هذا لا ينطبق على ما بنوا عليه سعة وضيقا، نفيا واثباتا.

[1] الوسائل - باب 17 - من ابواب الخيار.
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست