responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 44
[ الكلام في المعاطاة: اعم ان المعاطاة على ما فسره جماعة ان يعطى كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الاخر { 1 } وهو يتصور على وجهين: احدهما: ان يبيح كل منهما للاخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر الى تمليكه. الثاني: ان يتعاطيا على وجه التمليك، وربما يذكر وجهان آخران: ] ويمكن ان يكون اعتماد الشارع الاقدس عليه. ولو كان المعتبر هو احد الأخيرين يمكن التمسك بالاطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا مع احراز عدم دخالته عرفا، بتقريب: ان للشارع جهتين: احداهما كونه مشرعا وجاعلا للاحكام، ثانيتهما: كونه من العرف والعقلاء، بل هو رئيسهم، فإذا قال احل الله البيع ولم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على ارادة امضاء البيع العرفي، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الادلة الشرعية، وعليه فيتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره شرعا. فتحصل مما ذكرناه: انه يصح التمسك بالاطلاق على جميع الوجوه والاقوال الا بناءا على كون البيع وكذا غيره من المعاملات موضوعا للصحيح عند الشارع. بيع المعاطاة المقصد الثاني في المعاطاة: { 1 } قال المصنف قدس سره: اعلم ان المعاطاة على ما فسره جماعة ان يعطى كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الاخر لفظ المعاطاة لم يرد في آية ولا رواية كي ينازع في تعيين مفهومه، بل المراد بها البيع الذي ابرز بغير الصيغ المخصوصة من الافعال المقصود بها ابراز ذلك الاعتبار النفساني وفيما ذكره قدس سره في تعريفها مسامحة واضحة، إذ المعاطاة التي وقع النزاع في

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست