responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 43
[... ] الأظهر جواز التمسك باطلاقات ادلة امضاء كل ما هو مظهر لها، وذلك لان ادلة امضاء المعاملات مثل قوله تعالى: (احل الله البيع) [1] كما ان لكل واحد منها اطلاقا افراديا، و يدل على امضاء كل فرد من افراد البيع مثلا، كذلك له اطلاق احوالي، فمقتضى (أحل الله البيع) امضاء كل فرد من افراد البيع في جميع حالاته، اي سواء ابرز بالعربي أو بالفارسي أو بغيرهما، ولازم ذلك امضاء كل مظهر. ولو تنزلنا عن ذلك وسملنا دخل شئ آخر غير الاعتبار القائم بالمتعاملين في المعاملات، وانه لا تصدق اساميها بمجرد تلك الاعتبارات، فلا يخلو ذلك من امور: احدها: اعتبار امضاء العرف والعقلاء، بمعنى ان كل معاملة واقعة بين المتعاقدين ممضاة عند العرف فهي بيع أو غيره والا فلا. ثانيها: اعتبار امضاء الشارع فيها. ثالثها: اعتبار وجود المصلحة والمناسبة الواقعية، بمعنى ان كل معاملة واقعة عن المصلحة والمناسبة الواقعية فهي بيع أو غيره. رابعها: ان يكون البيع مثلا موضوعا لامر واقعي، ويكون نظر العرف والشرع طريقا إليه، وعليه يكون النهي تخطأة للعرف في المصداق. فلو كان المعتبر هو الأمر الأول، لو شك في دخالة شئ في امضاء العرف والعقلاء لما صح التمسك بالاطلاق لنفي اعتباره للشك في صدق الموضوع، واما لو احرز ذلك و شك في دخالته في الامضاء الشرعي فيتمسك بالاطلاق لنفيه. ولو كان المعتبر هو الثاني لا يصح التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك في اعتباره لا بالاطلاق اللفظي ولا بالاطلاق المقامي، اما الأول: فللشك في صدق الموضوع واما الثاني فلوجود القدر المتيقن في العاملات الرائجة عند العرف.

[1] البقرة 275.
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست