responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 267
[ وإن كان كفائيا جاز الاستيجار عليه فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه عنه، وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال ومن هذا الباب أخذ الطبيب الاجرة على حضوره عند المريض { 1 } إذا تعين عليه علاجه، فان العلاج وإن كان معينا عليه الا ان الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الاولياء الا انه لا بأس بأخذ الاجرة عليه، نعم يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير { 2 } يستحقه من المكلف كما قد يدعى ان الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت ان للميت حقا على الاحياء في التجهيز فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد ادى حق الميت فلا يجوز أخذ الاجرة عليه، وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه وما يحتاج إليه كصيغة النكاح ونحوها لكن تعيين هذا يحتاج الى لطف قريحة. هذا تمام الكلام في أخذ الاجرة على الواجب. وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه. ] { 1 } بأن أخذ العوض انما يكون لمقدمة هذا الواجب التي هي واجبة بالوجوب الكفائي، إذ الطبابة مثلا انما تتوقف على الجمع بين الطبيب والمريض، وهو كما يكون بحضور الطبيب عند المريض، كذلك يكون باحضار الاولياء المريض عند الطبيب. ويرد عليه: قدس سره ان الطبابة بمعنى اعلام الدواء واجبة على الطبيب، ومقدمة هذا الواجب التي يعقل ان تصير واجبة بالوجوب المقدمي انما هي ما يكون فعل الطبيب نفسه، ولا يعقل أن يجب الاحضار بالوجوب المقدمي المترشح من وجوب الطبابة المتوجه الى الطبيب كما لا يخفى، فالحضور ايضا واجب عيني لا يجوز أخذ العوض عليه، مع ان لازم هذا الوجه هو عدم جواز أخذ العوض في صورة الاحضار، وبناء المشهور على الجواز في هذه الصورة ايضا. { 2 } تقدم الكلام في ذلك مفصلا وعرفت عدم تماميته فلا نعيد.

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست