responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 268
[ وأما المكروه والمباح فلا اشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما. وأما المستحب والمراد منه ما كان له نفع قابل لان يرجع الى المستأجر ليصح الاجارة من هذه الجهة فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الاجرة عليه لان الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب الا مع الاخلاص الذي ينافيه اتيان الفعل لاستحقاق المستأجر اياه كما تقدم في الواجب، وحينئذ فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الاجرة عليه { 1 } كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدى به لان المفروض بعد الاجارة عدم تحقق الاخلاص والمفروض مع عدم تحقق الاخلاص عدم حصول نفع منه عائد الى المستأجر وما يخرج بالاجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستئجار عليه، ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة لا نيابة و اهداء ثوابها الى المستأجر، فان ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الاخلاص المنفي مع الاجارة وإن كان حصول النفع غير متوقف على الاخلاص جاز الاستئجار عليه { 2 } كبناء المساجد واعانة المحاويج، فان من بنى لغيره مسجدا عاد الى الغير نفع بناء المسجد وهو ثوابه وإن لم يقصد البناء من عمله الا أخذ الاجرة وكذا من استأجر غيره لاعانة المحاويج والمشي في حوائجهم، فان الماشي لا يقصد الا الاجرة الا ان نفع المشي عائد الى المستأجر. ] أخذ الاجرة على المستحب هذا تمام الكلام في أخذ الاجرة على الواجب، وبه يظهر حال أخذ الاجرة على المستحب، وانه لا اشكال فيه بوجه. ولكن المصنف قدس سره فصل في أخذ الاجرة عليه بين أن تكون فائدة ذلك العمل - التي هي ملاك صحة الاجارة - مترتبة عليه إذا اتى به مع قصد الاخلاص كالصلاة المعادة التي نفعها جواز الاقتداء به، المتوقف على تحقق الاخلاص. { 1 } فاختار عدم جواز أخذ الأجرة وبين ما لم تكن الفائدة كذلك، بل كانت مترتبة على العمل وإن لم يتحقق الاخلاص كبناء المساجد ونحوه. { 2 } فاختار الجواز، وحيث ان مبنى هذا التفصيل منافاة صفة العبادية

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست