responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 227
[ ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره { 1 }. وأما الخبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فالمراد به الخارجون عن الايمان أو المتجاهرون بالفسق { 2 } وأحترز بالمؤمن عن المخالف فانه يجوز هجوه لعدم احترامه. ] وحق القول في المقام أن الهجور بما يكون بالجملة الخبرية، وربما يكون بالجملة الانشائية. أما الاول: فإن كان الهجو بما فيه من المعايب كان حراما لكونه غيبة واهانة و تعييرا، وإن كان بما ليس فيه كان حراما من جهة الكذب والاهانة والتعيير. وأما الثاني: فهو يكون حراما لما دل من النصوص على حرمة هتك المؤمن واهانته و تعييره. بقي في المقام فروع: { 1 } الاول ما ذكره المصنف بقوله ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره. فيحرم هجو الفاسق وغيره والشاهد به اطلاق الادلة. وأما الخبر: محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين

[1]. { 2 } فقد حمله المصنف قدس سره على ارادة الخارجين عن الايمان أو المتجاهرين بالفسق، ولكن هذا الحمل خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم القرينة. فالاولى أن يقال: إنه يحتمل في الخبر وجوه: الاول: ما فهمه المصنف قدس سره منه. الثاني: تذكر أحوالهم وعاقبة أمرهم وان مصيرهم الى النار الموجب للارتداع عن المعاصي والتوبة عن ما فعله من الذنوب. الثالث: تذكيرهم عذاب الله كي يرتدعوا عن المعاصي، وعلى الاخيرين فهو أجنبي عن المقام، هذا كله في غير المعلن بالفسق. وأما هو فإن كان الهجو بالجملة الخبرية وكان بما فيه من المعايب ولم يستلزم الهجو اهانة وهتكا زائدا عما يلازم اغتيابه، جاز لما دل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، والا فلا يجوز لعموم الادلة وعدم المخصص، إذ الدليل المخرج مختص بغيبة المتجاهر بالفسق لا بكل ما يكون اهانة له. 1) لم اعثر على اصل له في كتب الحديث وانما هو مذكور في المكاسب. ومفتاح الكرامة، وحواشي الشهيد على القواعد.
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست