responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 226
[ السابعة والعشرون: هجاء المؤمن حرام بالادلة الاربعة { 1 } لانه همز ولمز و أكل اللحم وتعيير وإذاعة سر وكل ذلك كبيرة موبقة، فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة { 2 } بل البهتان أيضا بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح كما عن الصحاح فيعم ما فيه من المعايب، وما ليس فيه كما عن القاموس والنهاية و المصباح لكن مع تخصيصه فيها بالشعر. وأما تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر كما هو ظاهر جامع المقاصد فلا يخلو عن تأمل. ] حرمة هجاء المؤمن { 1 } قوله السابعة والعشرون: هجاء المؤمن حرام بالادلة الاربعة. الهجاء في اللغة عد معايب الشخص، صرح بذلك في القاموس، وهذا في الجملة مما لا خلاف فيه، وانما وقع الخلاف بين القوم في موردين: الاول: في انه هل يعتبر في صدقه أن يكون ذلك بالشعر كما عن جامع المقاصد، أم لا كما عن غيره. الثاني: في أنه هل يختص ذلك بذكر ما فيه من المعايب، أم يعم ذكر ما ليس فيه منها؟ ولكن حيث لم يرد نص على حكم الهجاء من حيث هو، والاجماع وإن إنعقد على حرمته، إلا انه ليس إجماعا تعبديا، فالاولى الاغماض عن بيان ذلك وصرف عنان الكلام الى بيان الادلة. { 2 } وقد استدل المصنف قدس سره لحرمته بالادلة الاربعة قال: لانه همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سر، وكل ذلك كبيرة موبقة، فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة. وظاهر كلامه هذا صدق جميع هذه العناوين في جميع موارد الهجو. وهو غير تام كما سيظهر.

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست