responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 442
[ الثاني: غناء المغنية في الاعراس إذا لم يكتف بها محرم آخر من التكلم بالاباطيل واللعب بآلات الملاهي المحرمة ودخول الرجال على النساء [1] و المشهور استثناؤه للخبرين المتقدمين على أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس [2]. ] الثاني: ما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن النبي صلى الله عليه وآله زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه خناء أي فحش أو جفاء أو حنان

[1] أي الطرب على اختلاف النسخ، بناء على رجوع القيد الى خصوص الشعر كما يشهد به أفراد الضمير. ولكن الاستدلال به مبني على كون الحداء منحصرا بالغناء ولكنه ممنوع فلا يدل على جواز الغناء. وبه يظهر ما في الوجه الثالث وهو استقرار السيرة على جواز الحداء. الرابع: ما في الجواهر الميل إليه، وهو: ان الحداء قسيم للغناء بشهادة العرف، فهو خارج عن الغناء موضوعا. وفيه: انه لا تنافي بين العنوانين كي يكون صدق أحدهما مانعا من صدق الاخر، بل الاظهر ان النسبة بينهما عموم من وجه. فإذا لا دليل على استثناء الغناء في الحداء. الغناء في زف العرائس { 1 } الرابع: غناء المغنية في الاعراس إذا لم يكتنف به محرم آخر. { 2 } قوله والمشهور استثنائه للخبرين المتقدمين عن أبي بصير. أحدهما صحيح أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال
[2] ونحوه الاخر
[3] 1) الوسائل باب 37، من أبواب آداب السفر، حديث 1، كتاب الحج. 2) الوسائل، باب 15، من أبواب ما يكتسب به، حديث 3. 3) نفس المصدر، حديث 2.
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست