responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 4
المال له، بمعنى انه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها، ويوكل أمرها الى الباذل. (مسألة 3) الاحوط أن الميتة الطاهرة - كميتة السمك والجراد - لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها، وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بازائها، نعم يجوز بذل المال بازاء رفع اليد عنها كالاعيان النجسة. (مسألة 4) يجوز بيع ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها. (مسألة 5) يجوز بيع الارواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الابوال الطاهرة. (مسألة 6) الاعيان المتنجسة كالدبس، والعسل، والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، ويجب إعلام المشتري بنجاستها لانه شرط في صحة بيعها، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الاحوط، والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، ويجوز أخذ شئ بازاء رفع اليد عنها. (مسألة 7) تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام: كالمزامير والاصنام والصلبان والطبول وآلات القمار، كالشطرنج ونحوه، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية (الاسطوانات) لگرامافون، وكذلك الاشرطة المسجل عليها الغناء، وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منها الاخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه، أما التلفزيون، فان عد عرفا من


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست