responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 5
آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس، وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله، ويكون كالراديو، وتختص الحرمة - حينئذ - باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها. (مسألة 8) كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها، وأخذ الاجرة عليها، بل يجب إعدامها على الاحوط ولو بتغيير هيئتها وان كانت لها فائدة قليلة، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها. (مسألة 9) تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لاجل غش الناس، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة، ثم ان كان الغش بحيث يوجب اختلافا في الجنس تبطل المعاملة مطلقا وان كان موجبا لتعيب العين فيثبت فيه الخيار لمن تدفع إليه في صورة الجهل، وفي وجوب كسرها إشكال، والاظهر عدمه. (مسألة 10) يجوز بيع السباع - كالهر والاسد والذئب ونحوها - إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات - إذا كانت كذلك - كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، فلا يجوز بيعها، ولا يصح على الاحوط الاولى. (مسألة 11) المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين، سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالادوية والعقاقير المحتاج


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست