لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لانه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الاعيان، نعم لو لم يتمكن من الحصول على المسكن الا بهذا النحو ولا يتمكن من الاستيجار الا بصورة محرجة جدا كانت تلك الاشياء مؤنة سنته، فلا خمس فيما يصرفه فيها من الارباح. (مسألة 1188): إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من ارباح سنة البيع، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة، وبعد استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية، بعد انتهاء السنة، مثلا: إذا كان له بستان يثمن بألف دينار، فباع ثمرته عشر سنين باربعمائة دينار، وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل لا بد من استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين، فإذا فرضنا انه لا يثمن بأكثر من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط، وبذلك يظهر الحال فيما إذا أجر داره - مثلا - سنين متعددة، وكذلك الحكم إذا آجر نفسه سنين متعددة فإن الاجرة تكون بتمامها من أرباح سنة الاجارة. (مسألة 1189): إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فان كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الارباح ووجب إخراج خمس الجميع. (مسألة 1190): اداء الدين من المؤنة، سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح، ام فيما قبلها، تمكن من ادائه قبل ذلك ام لا. نعم، إذا لم يؤد دينه الى ان انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين، إلا أن يكون الدين