responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 357
ماله المخمس فزادت قيمتها - حين الاستهلاك في اثناء السنة - لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك، بل يستثنى قيمة الشراء. (مسألة 1184): ما يدخره من المؤن، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شئ الى السنة الثانية - وكان اصله مخمسا - لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح. (مسألة 1185): إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه، والاحوط - استحبابا - مع نزول قيمته عن راس المال مراعاة راس المال، وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فانه لا يراعي في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت أقل منه، كذا إذا اشترى الاعيان المذكورة بالذمة، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة، وان كان الاحوط - استحبابا - في الجميع ملاحظة الثمن. (مسألة 1186): من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان، أو مستحبا، وإذا استطاع في اثناء السنة من الربح ولم يحج - ولو عصيانا - وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له. وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا. أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحج - ولو عصيانا - وجب إخراج خمسه. (مسألة 1187): إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الاولى عرصة لبناء دار، وفي الثانية خشبا وحديدا، وفي الثالثة آجرا مثلا، وهكذا


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست