responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 943
صدق يا رسول الله صلى الله عليه وآله سلب ذلك الرجل عندي فارضه منه وقال أبو بكر لاها الله إذ لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسول الله ليعطيكم سليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صدق فأسلمه إليه قال فأعطانيه وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فاخذ أسلابهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال أتى علي عليه السلام بأسير يوم صفين فما منعه على الا قتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه للذي جابه واخذ الآتي السلب فالقاتل أولى ولان فيه مصلحة عظيمة ينشأ من التخصيص لما فيه من التحريض على القتال وكثرة الجهاد فكان سايغا ولا نعرف فيه خلافا. مسألة: وانما يستحق القاتل السلب بشرط ان يخصه الامام به ويشرط له وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يخص به القاتل سواء قال الامام ذلك أو لم يقل وبه قال الأوزاعي الليث والشافعي واسحق وأبو عبيدة وأبو ثور واختاره ابن الجنيد معا لنا ما رواه الجمهور عن عوف بن مالك ان مردنا أمتعتهم فقيل علما فاخذها خالد بعض سلبه وأعطاه بعضه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تعطيه يا خالد وعن سرحين بن علقمة فقال ما رددت رجلا يوم القادسية و اخذت سلبه فأثبت به سعد أصحابه قال إن هذه سلب سرحين من اثنى عشر ألفا وانا قد نقلناه إياه ولو كان حقا لم يحتج ان ينفله لا ن النبي صلى الله عليه وآله دفع سلب أبي قتادة إليه من غير بينة ولا يمين ولان السلب إذا جعل له تحريضا على القتال قلا يسخطه الا بشرط الامام كالنفل وهو إذا بعث سرية وشرط لها الثلث والربع احتجوا بما رواه أبو قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدبرت له حتى اتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضرية قال فاقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثالثا فقال مالك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل صدق يا رسول الله (صلى الله عليه وآله سلب ذلك القتيل عندي فارضه مني فقال أبو بكر لاها الله اذن لا يعتمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صدق فأعطاه إياه ووجه الدليل انه فعله من غير شرط وأعطاه سلبه والجواب ليس في الحديث دلالة على عدم الشرط قبل ابتداء القتال فجاز ان يكون الرسول (صلى الله عليه وآله شرط ذلك ثم كرره بعد القتال. فرع: إذا شرط الامام السلب جاز للقاتل اخذه وإن لم يأذن الامام لأنه استحقه بشرط الامام فلا يجب اعلامه نعم يستحب له ذلك وبه قال الشافعي وابن المنذر سواء شرط له الامام أو لم يشرط لان السلب عند هما يستحق بجعل النبي صلى الله عليه وآله) الأوزاعي وان ذهب إلى ذلك الا انه لم يسوغ اخذه الا باذن الامام لأنه فعل يجتهد فيه فلم ينفذ امره فيه الا باذن الامام. مسألة: ويشترط في استحقاق الثلث ان يكون المقتول من القاتلة في الدين ويجوز قتلهم فلو قتل صبيا أو امرأة أو شيخا فانيا ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه ولا نعلم فيه خلافا فالآن مثل هؤلاء منهي عنه فلا يستحق نفل اما لو قتل أحد هؤلاء وهو مقاتل استحق سلبه لأنه يجوز مثله إذا كان يقاتل فيدخل تحت عموم الخبر. مسألة: يشترط في استحقاق الثلث ان يكون المقتول ممتنعا فلو (قتل) أسيرا له أو لغيره أو من أثخن بالجراح وعجز عن المقاومة لم يستحق سلبه وبه قال الشافعي واحمد ومكحول وقال أبو ثور وداود ويستحق سلبه على اي وجه قتله لما رواه الجمهور ان ابني عفرا (اثخنا)؟؟ ابا جهل يوم بدر فأجاز عليه عبد الله بن مسعود فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله سلبه لابني عفرا ولم يعط ابن مسعود شيئا لأنه لم يغرر بنفسه في دفع شره فأشبه بقية الغانمين احتج المخالف بعموم الخبر والجواب انه محمول على القاتل على الامتناع. فروع: الأول: لو قطع رجل يدي رجل ورجليه وقتله اخر فالسلب للقاطع دون القاتل لان القاطع هو الذي منه من المسلمين شده. الثاني: لو قطع رجل يده ورجليه ثم قتله اخر قال الشيخ (ره) السلب للقاتل لا للقاطع لأنه لم يضر ممتنعا إذ يقطع اليدين يمتنع بالعدو وبالرجلين ويقطع الرجلين يمتنع بالمقاتلة باليدين فيرمي بهما وقال بعض الجمهور يختص القاطع بالسلب لأنه عطله فأشبه القائل وليس بجيد لما قاله الشيخ قال بعضهم يكون غنيمة لان القاطع لم يكن شر كله والقاتل قتله وهو مثخن بالجراح وهو ممنوع اما لو قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله الاخر فالوجه التفصيل ان امتنع واكتفي شر ه اجمع يقطع العضوين كان السلب للقاطع والا كان للقاتل. الثالث: لو عانق رجلا فقتله اخر فالسلب للقاتل وبه قال الشافعي وقال الأوزاعي حق للمعانق لنا انه جعل السلب للقاتل والمعانق ليس قاتلا ولان القاتل كفى المسلمين شره فكان كما لو يعانقه غيره . الرابع: لو كان الكافر مقبلا على رجل مقابلة فجاء اخر من ورائه فضربه فقتله فسلبه لقاتله لعموم الخبر وكيفية أبي قتادة. مسألة: ويشترط في استحقاق السلب القتل أو الاثخان بالجراح يجعل معطلا في حكم المقتول فلو أسر رجلا لم يستحق سلبه سواء قتل الامام أو لم يقتله وقال مكحول من أسر مشركا استحق بسببه وقال بعض الجمهور ان استيفاء الامام كان له فداؤه أو رقيه وسلبه لأنه كفي المسلمين شره لنا

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 943
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست