responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 632
فلا بد منه والقضاء لا يسقط فوجب الاتيان به كالابتداء اما لو اخره إلى رمضان اخر فقضاه فيه هل يجزيه أم لا الوجه الاجزاء وقال أبو حنيفة لا يجزيه بل يجب ان يقضيه في غير شهر رمضان بصوم مختص بالاعتكاف وليس بمعتمد لان الفايت هو الاعتكاف وهو اللبث للعبادة الصوم شرط فيها أي صوم كان فكيف اتفق كان معتكفا فكان مخرجا عن العهدة الحادي عشر لو نذر اعتكاف شهر رجب أو صومه وجب عليه الاتيان به فلو اعتكف شهرا قبله أو صام أو ذكر على هذا الوجه الصلاة لم يجزه عن النذر وبه قال محمد بن الحسن وزفر وقال أبو حنيفة ويوسف مجزيه لنا انه التزم عبادة بدنية في زمان مخصوص فلا يجوز تقديمها عليه كصوم رمضان وصلوه الظهر قبل الوقت ولا صوم شهر قبل رجب مغاير لصوم رجب فلا يكون واجبا فلا يكون مخبريا عن الواجب لان بدل الواجب واجبا احتج بأنه أدى الواجب بعد وجود سببه فيجوز كما لو نذر ان يتصدق في رجب فيتصدق قبله والجامع بينهما ان الداخل تحت النذر ما هو قربة ذو القربة نفس الفعل لا نفس الزمان بخلاف صوم رمضان وصلاة الظهر لأنه لم يوجد سبب وجوبهما والجواب لا تم وجود السبب ولهذا فإنه لا يجب عليه الاتيان بالفعل قبل الشهر المنذور اجماعا فلو وجد السبب لم يجز الترك والقياس على الصدقة ضعيف لان البحث في الفرع والنزاع فيه كالأصل ولا نسلم ان الفعل بمجرده هو القربة لا غير لان الأيام تتفاوت في الفضيلة فجاز ان يكون الوقت المنذور للعبادة يحصل فيه الثواب الأكثر من غيره الثاني عشر لو نذر اعتكاف شهر فعاش بعده يصف شهر ثم مات لي مه فد اما أدرك إن لم يفعله وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة عليه اعتكف شهر لنا انه لا يقدر الا على هذا القدر فيتقدر الوجوب به كما في قضاء رمضان احتج أبو حنيفة بأنه التزم بالكل والمراعى فيما يلتزم العبد التصور لا التحقق فإنه لو قال لله على الف حجة لزمه الكل وإن لم يعش الف سنة والجواب المنع من ذلك الثالث عشر لو نذر اعتكافا مطلقا لزمه ما يسمى به معتكفا وأقله عندنا ثلاثة أيام وعند المخالف اما بساعة من ليل أو نهارا ويوم على الخلاف الواقع بينهم الرابع عشر لو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد لأنه لا يصح اعتكافه منفردا خلافا للجمهور فإنهم جوزوا الاعتكاف يوم فعلى قولهم لو نذر اعتكاف يوم هل يجوز تفريقه أم لا للشافعية قولان أحدهما الجواز كالشهر والثاني عدمه لان الخليل قال اليوم اسم ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس فإذا فرقه لم يسم يوما بخلاف الشهر فإنه يصدق على الثلثين متتابعة ومتفرقة ولان صوم الشهر يجوز تفريقه بخلاف صوم النوم وكذا لو نذر اعتكاف بأي قدوم زيد لا غير اما لو نذر اعتكاف بأي قدوم زيد ولم يضم نفى غيره وجب عليه الاتيان به ولا يصح الا بان يضم إليه يومين آخرين الخامس عشر لو نذر اعتكاف أيام معينة فاتفق ان يكون مريضا أو محبوسا سقط عنه أداؤه ووجب عليه قضاؤه وللشافعي وجه اخر انه لا يقضي لتعذر الاعتكاف حين الوجوب وليس بجيد لان العبادة الواجبة بالشرع إذا تعذرت بالمرض وجب قضاؤها وكذا المنذورة السادس عشر لو نذر اعتكاف من شهر رمضان من أربع وهو في خمس بطل نذره ولا يتعلق بذمته قضاء لأنه عقد نذره بزمان لا يصح وجوده فيه كما لو قال لله على أن أصوم أمس ولو نذر اعتكاف شهر رمضان من سنة خمس صح نذره فان ترك اعتكافه عمدا أو سهوا وجب عليه القضاء لان نذره صح وفرط بتركه السابع عشر لو نذر ان يعتكف يوم يقدم فلان ابدا فقدم ليلا لم يجب عليه شئ وان قدم نهارا سقط ذلك اليوم و وجب عليه اعتكاف باقي الأيام لكن يحتاج في كل اعتكاف إلى أن يضم إليه يومين آخرين مسألة المكان شرط في الاعتكاف وقد اتفق العلماء على اشتراط المسجد في الجملة لقوله تعالى ولا تباشر وهو وأنتم عاكفون في المساجد ولو صح الاعتكاف في غيره لم يخص التحريم بالاعتكاف في المسجر لان المباشرة حرام في حال الاعتكاف مطلقا ولان الاعتكاف لبث هو قربة فاختص بمكان كا لو قوف اما التعيين فقد اختلف العلماء فيه فالذي عليه أكثر علمائنا انه لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد جمع فيه بنى أو وصى بنى وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) جمع فيهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما علي (عليه السلام) وجمع أيضا (عليه السلام) في مسجد المدينة هذا هو المشهور بين علمائنا وقد روى في بعض الاخبار بدل مسجد البصرة مسجد المداين رواه ابن بابويه (ره) وقال ابن أبي عقيل منا انه يصح الاعتكاف في كل مسجد قال فأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام وما سجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات وقال المفيد (ره) لا يكون الاعتكاف الا في المسجد الأعظم وقد روى أنه لا يكون الا في مسجد جمع فيه بنى أو وصى بنى فجار لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد وعد ما ذكرناه ولا وهذا مذهب علمائنا واما الجمهور فقد اختلفوا فقال الشافعي يصح في كل مسجد كما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أصحابنا وبه قال مالك وقال احمد لا يجوز الا في مسجر يجمع فيه وبه قال أبو حنيفة وهو قال المفيد (ره) وعن حذيفة اهلا يصح الاعتكاف الا في أحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) لنا ان الاعتكاف عبادة شرعية فيقف على مورد النص والذي وقع عليه الاتفاق ما ذكرناه ونؤيده ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة وفي طريقها سهل بن زياد

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست