responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 631
المتابعة ولو شرطها وجب الخامس إذا نذر اعتكاف شهر لزمه ما عده بين هلالين أو ثلثين يوما ويدخل فيه الأيام والليالي لان الشهر عبادة عنهما والاعتكاف يصح فيهما فدخلا فيه اما لو نذر اعتكاف أيام معدودة كعشرة أيام مثلا ولم يغنيها لم يجب التتابع الا ان يشترطه على ما قلناه ولا تدخل الليالي بل ليلتان من كل ثلث على ما قررناه من أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين وقال أبو حنيفة يدخل الليالي والأيام لان ذكرا حد العددين على طريق الجمع يقتضي دخولا الاخر لقوله تعالى ثلاثة أيام الا رمز وقال تعالى ثلث ليال سويا والقصة واحدة والجواب اسم اليوم حقيقة لما بين الفجر إلى الغروب الليلة ما عدا ذلك فلا يتناولها الا مع القرنية ومع تجرد اللفظ عنها يحمل على الحقيقة إذا عرفت هذا فلو نذر أياما معينة وترك منها يوما فإن كان قد مضى له ثلاثة أيام صح ما مضى وأتم وقضى ما فات وا ن كان دون الثلاثة استأنف ولو كان قد شرط التتابع واخل بيوم استأنف السادس إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلث بينها ليلتان سواء شرط التتابع أو لم يشرط لا نه لا اعتكاف أقل منها ويدخل قبل الفجر لا في أثناء النهار وقال الشيخ (ره) في بعض كتبه إن لم يشترط التتابع اعتكف نهار ثلاثة أيام تغير ليال وليس بمعتمد السابع ا ذا نذران يعتكف أياما متتابعة تضمن ذلك نذر الصوم لان الاعتكاف عندنا الا بصوم فلو اعتكف غير صائم وصام غير معتكف لم يجزه عندنا وقال بعض الشافعية يجزيه وان نذر الجمع لان الصوم عبادة ليست من شرط الاعتكاف فلم يلزمه بأي ذر الجمع بينهما كالصوم والصلاة وهو خطأ لان الاعتكاف عندنا مشروط بالصوم فإذا نذر الجمع وجب عليه الاتيان بهما جميعا ولا يجي يه التفريق سلمنا لكن الصوم مشروع مستحب في الاعتكاف ا جماعا فوجب بالنذر بخلاف الصوم والصلاة لان أحدهما لم يشرع للاخر إذا عرفت هذا فلو فسد صومه انقطع التتابع ووجب عليه إعادة الاعتكاف والصوم لو نذر الاعتكاف مصليا وجب عليه الجمع لأنه طاعة الثامن لو نذر اعتكاف شهر معين قال الشيخ (ره) وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفي وخرج من الاعتكاف وبه قال مالك والشافعي وقال زفر يدخل المسجد قبل طلوع الفجر من اوله وبه قال الليث بن سعد وعن أحمد روايتان كالقولين لنا ان نذر الشهر فأوله غروب الشمس ولهذا تحل الديون المعلقة به والمنذور والطلاق العتاق المتعلقان به عندهم ويجب ان يدخل قبل الغروب لأنه لا يمكن استيفاء جميع الشهر الا بذلك وما لا يتم الواجب به فهو واجب احتج زفر بان النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصيح ثم دخل معتكفه ولان الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولا يلزم الصوم ليلا قل قبل طلوع الفجر ولان الصوم شرط في الاعتكاف فلا يجوز ابتداؤه قبل شرطه والجواب عن الأول انه اعتكاف مندوب متى أراد الدخول فيه فعل وليس البحث فيه وانما لا بحث فيمن لي مه اعتكاف شهر كامل لنذر نذره فلا يحصل الا بالدخول قبل غروب الشمس من اوله ويخرج بعد غروبها من اخره كمن نذر اعتكاف يوم فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره ويخرج بعد غروب شمسه وعن الثاني ان الصوم لا يصح الا في النهار فلا يدخل الليل فيه بخلاف الاعتكاف التاسع لو نذر ان يعتكف العشر الأواخر دخل قبل الغروب من يوم العشرين فإذا خرج الشهر خرج منه وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقال الأوزاعي واسحق وأبو الثور ويدخل في النهار الحادي والعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فامر هم بالاعتكاف العشر الأواخر ليلة الحادي والعشرين واعتكف معهم ولأنه لو نذر شهر ألزمه من أو لليله فيه على ما تقدم فكذلك إذا نذر العشر احتجوا بان عايشة روت ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم اعتكف وجوابه محمول على أنه (عليه السلام) أراد أن يعتكف من ذلك الوقت ولم يرد اعتكاف جميع العشر ولهذا فإنه عندهم يلزمه ان يعتك فقبل الفجر والنقل الذي أورده انه (عليه السلام) اعتكف بعد الصلاة إذا ثبت هذا فان العشر اسم لما بين العشرين فلو كان الشهر ناقصا اجتزئ بما صامه واعتكف من تسعة أيام اما لو ناد اعتكاف عشرة أيام فإنه يلزمه ان يدخل قبل طلوع الفجر لان اليوم اسم لبياض النهار ودخول الليل انما هو على طريق التبع بخلاف العشر فإنه اسم لمجموع الليل والنهار فلو عين الأيام باخر الشهر أو فرضها فيه فنقض الشهر وجر عليه ان يأتي بيوم اخر ليتم العدد الذي نذره بخلاف ما لو نذر العشر الأواخر مثلا كما إذا نذر ثلثين يوما فاعتكف شهرا بين هلالين فنقص الشهر فإنه يكمله بيوم من اخره ولو نذر شهر اخرا ما بين الهلالين وان كان ناقصا كذ لك العشر العاشر لو نذر ان يعتكف شهر رمضان معينا وجب عليه ان يأتي بالاجماع لأنه نذر في طاعة فلو أخل به وجب عليه قضاؤه صائما وقال زفر لو صام ولم يعتكف فيه سقط عنه لنا انه نذر في طاعة أخل به فوجب عليه قضاؤه كغيره من الواجبات ولأنه لما مضى الشهر بقي التزاما باعتكاف شهر مطلق وذلك لا يتم بما لا صحة له الا به وهو الصوم فوجب عليه كما لو التزم بالصلاة فإنه التزام بالوضوء احتج زفر بان النذر بالا عتكا فلا يوجب الصوم ابتداء بل ضرورة صحة الاعتكاف وفي هذه الصورة الصوم الصوم واجب بدونه فلا يقع نذره موجبا للصوم فكيف يجب عليه الصوم بعد ذلك فبقي اعتكافه لا صوم فلا يجب لأنه غير مشروع والجواب ان وجوب الصوم ابتداء لا يمنع من وورد وجوب اخر بالنذر عليه سلمنا لكن وجوب الصوم ابتداء هنا أعني عن صوم الاعتكاف اما في القضاء

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست